منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > حكم من أعطاه مورثه مالاً وسكت عنه - للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

الموضوع: حكم من أعطاه مورثه مالاً وسكت عنه - للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
10-02-2011 06:59 AM
باغي الخير
حكم من أعطاه مورثه مالاً وسكت عنه - للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

حكم من أعطاه مورثه مالاً وسكت عنه
أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة أم أتصدق منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً[1].



إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة، فهو لك أنت فقط، إذا لم يكن لها ذرية غيرك فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت – أمانة – فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة، أما إذا لم يكن لها إلا أنت، فهو لك فرضاً ورداً إذا لم يكن لها عصبة ولا ذرية فهو لك فرضاً ورداً.
أما إن كان لها ورثة، فلك نصيبك والباقي للورثة إن كان معك إخوة، أنت وإياهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان معك بنتاً أخرى فقط أو بنات، لكم الثلثان والباقي للعصبة، هذا يرجع فيه للمحكمة في بلدكم، وتعلمكم - إن شاء الله -.

[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج 1418هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:36 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML