منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > هل تجب الزكاة في أرض لا يستفاد منها ؟ للعثيمين رحمه الله

الموضوع: هل تجب الزكاة في أرض لا يستفاد منها ؟ للعثيمين رحمه الله الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
06-27-2012 07:39 PM
الواثقة بالله
هل تجب الزكاة في أرض لا يستفاد منها ؟ للعثيمين رحمه الله

السؤال:

سؤالها الآخر الأخت من الزلفي تقول يوجد عندي أرض فاضية، ومحوشة فقط، لي أنا وأمي وأختي ولها مدة كثيرة، ولا يوجد لدينا فلوس نعمرها، ولا وجدنا من يشتريها، وهل لها زكاة، ونحن لم نستفد منها، وإذا كنا لم نجد الزكاة عليها، هل يجوز نتركها ولم نزكي عليها، أفيدونا جزاكم الله خيراً وشكراً.


الجواب
الشيخ: ليس عليكم فيها زكاة، لأن الأراضي والبيوت أو شبهها إذا لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) فهي تبقى حتى ييسر الله تعالى من يشتريها، وإذا اشتريت وأخذتم الدراهم، وحال عليها الحول هذه الدراهم، وهي بقيت عندكم وجبت الزكاة في هذه الدراهم.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1766.shtml

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:53 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML