منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > الولد الزنا ينسب لأمه وإن أقر به أبوه

الموضوع: الولد الزنا ينسب لأمه وإن أقر به أبوه الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
02-05-2013 01:22 AM
الواثقة بالله
الولد الزنا ينسب لأمه وإن أقر به أبوه

الولد الزنا ينسب لأمه وإن أقر به أبوه



نرجو أن تفتونا في شخص جامع خطيبته قبل عقد النكاح، فحملت منه فأخبرت خطيبها، فأسرع وأتم عقد النكاح، ثم رزقهم الله بمولود، ما حكم هذا المولود من ناحية الشرع، بالرغم من أن الأب معترف به؟

هذا المولود هو ولد زنا؛ لأن جماعه لها قبل أن يتم العقد منكر وزنا، فلا يلتحق به ولا يكون ولداً له، وإنما ينسب إلى أمه أو ينسب إلى عبد الله أو عبد اللطيف أو عبد الملك من باب الستر عليه في المستقبل. فالمقصود أنه لا يلحق بأبيه لأنه ولد زنا، ولكن ينسب إلى أمه ويضاف إليها، وعليهما التوبة جميعاً، على المرأة والرجل التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - وتجديد النكاح؛ لأن العقد وقع في حال حملها من الزنا فالواجب أن يجدد النكاح بعد وضعها الحمل يجدده وليها، بعد توبتهما جميعاً إلى الله - سبحانه وتعالى -، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لتوبة النصوح.. المذيع: وإذا كان إلى الآن لم يجدد العقد يفارقها؟ عليه أن يفارقها وأن يمتنع منها حتى يجدد النكاح يمتنع ويقف عن اتصاله بها حتى يجدد النكاح من وليها. جزاكم الله خيراً.

http://www.binbaz.org.sa/mat/19605

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:59 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML