منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > [فتوى] حكم العقيقة على ولد الزنا

الموضوع: [فتوى] حكم العقيقة على ولد الزنا الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
02-20-2013 05:14 PM
أ/أحمد
[فتوى] حكم العقيقة على ولد الزنا

هل يجوز للأم أن تعقّ عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة؟

نعم لها أن تعقّ، يستحب لها أن تعقّ عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربّيه وتحسن إليه، وتعقّ عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت وهو منسوب إليها، والذي زنا بها عليه التوبة، وليس عليه شيء من النّفقة، وليس هو ولداً له، ولد زنا، عليه التوبة إلى الله والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون للشيخ ابن باز .

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:27 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML