منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > - ما حكم الخضاب للرجال ؟ للعلامة الألباني

الموضوع: - ما حكم الخضاب للرجال ؟ للعلامة الألباني الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
02-17-2014 03:26 PM
طالب العلم
- ما حكم الخضاب للرجال ؟ للعلامة الألباني

- ما حكم الخضاب للرجال ؟


س: لو سمحت جواز الخضاب بالحنا للرجل ،ما حكمه؟



الشيخ : اذا كان شائبا ؟



الطالب: شائبا او شابا سواء فى اليد او فى الرجل؟



الشيخ : اه باليد ، انت ما ذكرت اليد ، هذا لا يجوز ،الخضاب للنساء وليس للرجال الا فى حالة الشيب ، يعنى خضاب الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب هذا من خصوصيات النساء ،اما اذا شاب الرجل فهنا يأتى قوله عليه السلام ( ان اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم )



لسماع الصوت





منقول





تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:22 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML