![]() |
08-26-2014 02:37 AM | |
طالب العلم |
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله - المكتبة المقروءة - كتاب المنتقى من فرائد الفوائد- مقدمة الكتاب نافعة جداً. |
08-26-2014 02:36 AM | |
طالب العلم |
إعراب (( أرأيت)) الهمزة: للاستفهمام. ورأيت : تارة تكون بمعنى(( أبصرت)) ، فتعدى لمفعول واحد، تقول: أرأيت زيداً؟ بمعني : أأبصرته؟. وتارة تكون بمعنى(( العلم)) وحينئذ يكون المعنى: أخبرني، ويكون المفعول الأول صريحاً،إما مذكوراً وإما محذوفاً، ويكون الثاني جملة استفهامية أو قسمية: مثال المذكور: أرأيت زيدا ما صنع؟ ومثال المحذوف قوله تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) (فصلت:52) ، وهذه الجملة الاستفهامية . ومثال القسمية: أن تقول : أرأيت الظالم والله لن يفلح.
|
08-26-2014 02:35 AM | |
طالب العلم |
فائدة في (( الفتح)) في شرح حديث ابن عباس: (( تحشرون حفاة عراة غرلاً))(32): قال أبو هلال العسكري: لا تلتقي اللام مع الراء في كلمة، إلا في أربع: أرل: اسم جبل ، وورل: اسم حيوان معروف، وحرل: ضرب من الحجارة، والغرلة. واستدرك عليه كلمتان : هرل: ولد الزوجة، وبرل: الديك الذي يستدير بعنقه ، والستة حوشية سوى الغرلة. وقوله: (( لا تلتقي)) أي: لا يصير بعضها إلى جنب بعض، وليس المعنى: أنهما لا يجتمعان ؛ فإن هذا كثير كما في رجل ، ورجلٍ، وغيرهما.
|
08-26-2014 02:33 AM | |
طالب العلم |
فائدة كل سفر لو قصيراً ، فلابد فيه من محرم للأنثى، إلا في أربعة مواضع: الأول: إذا مات محرمها في الطريق، وقد بعدت عن البلد. الثاني: إذا لزمتها الهجرة. الثالث: إذا زنت وأريد تغريبها ولا محرم. الرابع: إذا لزم الحاكم إحضارها بعد تحرير الدعوى عليها، وهي في غير بلده. |
08-26-2014 02:33 AM | |
طالب العلم |
المنتقى من فرائد الفوائد للعثيمين رحمه الله فائدة النظر إما أن يكون لشهوة أو لغير شهوة: فإن كان لشهوة: حرم مطلقاً إلا لمباح أو مباحة. وإن لم يكن لشهوة: فلا يخلو: إما أن يكون لمن لعورته حكم، وهو من بلغ سبع سنين، أو لا، الثاني: لا يحرم ، والأول: أربعة أقسام: الأول: نظر رجل لرجل. الثاني:نظر امرأة لامرأة. الثالث: نظرها للرجل. ففي هذه الأقسام يباح إلا فيما بين السرة والركبة. الرابع: نظر الذكر للأنثى فنوعان: الأول: أن يكون الناظر صغيراً لا شهوة له، فكمَحْرم. وإن كان ذا شهوة ، فله ثمان حالات: الأولى: أن يباح النظر لجميع بدنها، وهي من تباح له من زوجة أو أمة. الثانية:أن يحرم إلى ما بين سرة وركبة فقط، وهي الحرة التي لم تبلغ تسعاً، وأمته المحرمة، كالمجوسية، والمزوَّجة. الثالثة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرأس والرقبة، واليد والساق والقدم، وهي من بلغت تسعاً، والأمة ، ومالكه الرقيق كله، والمحارم، وهي من يحْرُمن أبداً بنسب أو سبب مباح سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم . الرابعة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرقبة ، واليد والقدم، وهي المخطوبة إذا ظن الإجابة. الخامسة: أن يباح للوجه والكفين فقط، وهي المشهود عليها. السادسة: أن يباح للوجه والكفين فقط، وهي من لا تُشتهى لكبر أو قبح ، وقيل : هي كالمخطوبة. السابعة: نظر لا يتقيد بعضو معين، وإنما يكون بحسب الحاجة، وهو نظر الطبيب ونحوه ، للموضع الذي يحتاج إليه. الثامنة: أن لا يباح إلى شيٍء منها، وهي من عدا من تقدم ؛ فهي الحرة الأجنبية البالغة التي تشتهى وليست مالكة لا مخطوبة ولا محتاجاً لنظرها.(العثيمين رحمه الله) منقول من شبكة سحاب السلفية
|
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|