منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الحديث النبوي الشريف وعلومه > إذا لبست المرأة فستانًا استعرته ،،، هل،،،((الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ))؟

الموضوع: إذا لبست المرأة فستانًا استعرته ،،، هل،،،((الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ))؟ الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
04-06-2015 03:47 PM
الجوهرة
إذا لبست المرأة فستانًا استعرته ،،، هل،،،((الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ))؟

تقول: إذا لبست المرأة فستانًا استعرته لتظهر في المناسبات أمام مثيلاتها في مظهر حسنٍ وجميل؛ هل يدخل في قوله - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - وما جاء في ((الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ))؟


الجواب :
أنا ما فهمت العلاقة، إِلَّا إذا كان هذا الثوب يعني هي أخذته من عند غيرها، يعني استعارته؛ يعني لا تملكه، ولكن إذا ادَّعت أنه لها، يجب التفريق بين حالين:

الحالُ الأولى: أن تستعير أو تستأجر لتظهر بين زائراتها، حتى تغطِّي أنها فقيرة، أو أنَّ زوجها فقير، وكذلك بين محارمها الوافدين عليها، ولم تدَّعِ ملكيته، وإذا سُئِلت قالت: جلبناه، أتيْنا به، جاء الله به، استعملت المعاريض فلا بأس بذلك فيما يبدو لي.

الحالة الثاني: أن تدعِّي ملكيته، وأنه لها، وأنهم اشتروه بكذا وكذا، فهذا الذي ينطبق عليه الحديث.


العنوان: استعارة المرأة للفساتين؛ هل تدخل في الحديث ((المتشبع بما لم يعط))؟
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
القسم: أحكام متفرقة | اللباس والزينة |
تاريخ الفتوى:

http://ar.miraath.net/fatwah/5778

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:42 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML