![]() |
10-05-2015 11:20 PM | |
الواثقة بالله |
لا سترة للمصلّي في الحرم سئل الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
لا سترة للمصلي في الحرم ! السـؤال :إذا انتهى الإمام في المسجد الحرام من الصلاة وقام المأموم ليقضي ما فاته من الركعات ومرت امرأة من أمامه ؛ فهل تبطل صلاته ؟ أم أن سترة الإمام إذا انتهت تستمر للمصلي ؟ وما المسافة التي يمكن بها تحديد سترة المصلي ؟ الجـواب : المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى سترة ، فالناس يصلون فيه جميعًا ولا يحتاجون إلى سترة ، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لأنه لا يمكن التحرز من المار ، فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة ، والصلاة صحيحة ، والغالب في المسجد الحرام العجز عن التحرز من ذلك ، وقد جاء في حديث ضعيف أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت تمر بين يديه المرأة وغيرها وهو يصلي في المسجد الحرام ، وجاء عن ابن الزبير - رضي الله عنهما - أنه كان يصلي والناس أمامه يطوفون ، والمقصود أن المسجد الحرام لا يحتاج المصلون فيه إلى سترة . والله ولي التوفيق المصدر : http://www.ibnbaz.org.sa/mat/896 |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|