![]() |
11-09-2016 12:06 AM | |
الواثقة بالله |
حكم لبس الدبلة ( الخاتم ) للخاطب والمتزوج ؟ لابن باز رحمه الله حكم لبس الدبلة س - ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج علماً أن هذه الدبلة من غير الذهب ؟ ج- لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى الرجال عن التختم بالذهب . * * * الشيخ ابن باز رحمه الله كتاب فتاوى اسلامية ج3 ص168 |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|