منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > حكم لبس الدبلة ( الخاتم ) للخاطب والمتزوج ؟ لابن باز رحمه الله

الموضوع: حكم لبس الدبلة ( الخاتم ) للخاطب والمتزوج ؟ لابن باز رحمه الله الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
11-09-2016 12:06 AM
الواثقة بالله
حكم لبس الدبلة ( الخاتم ) للخاطب والمتزوج ؟ لابن باز رحمه الله

حكم لبس الدبلة
س - ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج علماً أن هذه الدبلة من غير الذهب ؟
ج- لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى الرجال عن التختم بالذهب .
* * *
الشيخ ابن باز رحمه الله
كتاب فتاوى اسلامية ج3 ص168



تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:42 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML