منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > حكم من تنمص حاجبها لغرض التزين للزوج

الموضوع: حكم من تنمص حاجبها لغرض التزين للزوج الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
01-05-2022 11:15 PM
الواثقة بالله
حكم من تنمص حاجبها لغرض التزين للزوج

السؤال:

امرأة تسأل وتقول: إنها تتنمَّص من أجل تجمّلها لزوجها، وهي محجَّبة، ولا تُبدي زينتها إلا لزوجها، فماذا يجب عليها؟

الجواب:

الرسول ﷺ لعن النَّامصة والمُتنمِّصة، والواشمة والمُستوشمة، والواصلة والمُستوصلة، كل هؤلاء جاءت الأحاديثُ الصَّحيحةُ بلعنهم، فهي أتت منكرًا وإن كانت تدَّعي بهذا أنها تتزين لزوجها، فالزينة للزوج تكون بالمباح، لا بالحرام، تتزين بالملابس، بالطِّيب، بالكحل، أما بما حرَّم الله فلا، لا تتزين له بالوشم، ولا بالنمص من حاجبيها، ولا من وجهها، ولا تتزين له بما حرَّم الله من الأمور الأخرى التي لا تجوز لها.

https://binbaz.org.sa/fatwas/2792/هل...ن-تتنمص-لزوجها

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:44 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML