منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى التوحيد والعقيدة > من أساليب الرقاة

الموضوع: من أساليب الرقاة الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
03-22-2022 09:08 PM
الواثقة بالله
من أساليب الرقاة

💥 الفقه في الدين
📚 من فتاوى اللجنة الدائمة

♦ من أساليب الرقاة
🔸 س: كثير من الرقاة:
1⃣ يقرأ في جالون كبير جدا ممتلئ بالماء، ثم بعد ذلك يفرغ ذلك الماء في قوارير صغيرة، وتوضع في كراتين وتباع على الناس.
👈 ووجه اﻹشكال أن القارئ يقرأ على ماء كثير جدا، وليس يقرأ في كل قارورة أو في إناء صغير.
🔸 ما مدى مشروعية هذا العمل؟
🔸 وهل هو من الرقية الشرعية في شيء أم ﻻ؟
🔸 وما هو الضابط في القلة والكثرة هنا؟
2⃣ جمع عدد من المرضى في غرفة واحدة، ويوجد في هذه الغرفة مكبر للصوت، فيقوم القارئ بالقراءة على هؤﻻء المرضى أو المصروعين ونحوهم عن طريق هذا المكبر.
👈 ووجه اﻹشكال هنا أنه ﻻ يصل إلى المرضى شيء من ريق القارئ،
🔹 ج: قد دل على جواز التداوي بالرقى فعل النبي ﷺ وقوله وتقريره ﷺ، وقد أجمع على جوازها المسلمون بثﻼثة شروط:
1⃣ الشرط اﻷول: أن تكون الرقية بكﻼم الله تعالى أو كﻼم رسوله أو اﻷدعية المشروعة.
2⃣ الشرط الثاني: أن تكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه في اﻷدعية واﻷذكار.
3⃣ الشرط الثالث: أن يعتقد الراقي والمريض أن هذا سبب ﻻ تأثير له إﻻ بتقدير الله سبحانه وتعالى.
🔹 وهي تكون:
1⃣ بالقراءة والنفث على المريض، سواء كان يرقي نفسه أو يرقيه غيره.
2⃣ ومنها قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه، كما في كتاب الطب من (سنن أبي داود) بسند جيد، عن رسول الله ﷺ أنه دخل على ثابت بن قيس، قال أحمد: وهو مريض. فقال: «اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه» فهذا هو المروي في القراءة في الماء وشرب المريض له،
❌ أما أن يقرأ الراقي في ماء ثم يفرغ ذلك اﻹناء في بركة أو خزان، أو ينفث في خزان رقية عامة
❌ أو يرقي المريض بواسطة مكبر الصوت
👈 فهذا لم يرد به دليل، وهو مخالف لموضوع الرقية الجائزة؛ ﻷنها:
▪ إنما تكون على المريض مباشرة
▪ أو تكون بماء قليل يسقاه المريض
👈 واﻷصل في الرخص اﻻقتصار فيها على ما ورد.
رقم الفتوى 16951
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

✍ مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:23 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML