![]() |
07-28-2024 12:07 AM | |
الواثقة بالله |
حكم لبس سلسلة بها صورة ◾السُّؤَالُ: امرأة سافَرَ زَوْجُها إلى خارج المملكة، وعند عودته أحضَرَ لها سلسلة بها صورته على الوجهيْنِ، فهل يجوز لها أنْ تَلْبَسَ هذه السلسلة وبها صورة زَوْجِها ؟ ◾الجواب: لا يَحِلُّ لها أنْ تَلْبَسَ حُلِيًّا فيه صورة، لا صورة إنسان ولا صورة ثعبان ولا صورة أسد، إلا إذا قطعَتِ الرَّأْسَ ، فإذا قطعتِ الرَّأْسَ فلا حرج، وإلا فهي آثمة، وأظنُّ زَوْجَهَا إِنَّما فعَلَ ذلك من باب الإكرام لها، ولا أظُنُّ أَنَّه يعتقد أنَّ هذا سبب للمودة والمحبة بينهما؛ لأنَّ هذه عقيدة باطلة، ولكن هو يُشكر على نيته الطَّيِّبة. 📚 فتاوى عبر الهاتف لابن عثيمين (2\410). 💎 قناة الدر الثمين لابن عثيمين 💎 https://t.me/faqah_almraah |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|