منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > سكوت الإمام بعد الفاتحة - للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

الموضوع: سكوت الإمام بعد الفاتحة - للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
10-03-2011 12:58 AM
محب الدعوة جزاك الله خيرا
10-02-2011 01:19 AM
باغي الخير
سكوت الإمام بعد الفاتحة - للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

سكوت الإمام بعد الفاتحة
الأخ : ا . س . م . من سلطنة عمان يقول في سؤاله: ما حكم سكوت الإمام بعد قراءته الفاتحة لكي يقرأ المأموم الفاتحة؟ وإذا لم يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟



ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم))؟ قالوا: نعم، قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن. وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا))[2] الحديث رواه مسلم في صحيحه. فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم: ((زادك الله حرصا ولا تعد))[3] ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه. أما الإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقهما عند جمهور أهل العلم لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه مع القدرة عليها.

[1] سورة الأعراف الآية 204.
[2] رواه البخاري في (الأذان) برقم (680)، ومسلم في (الصلاة) برقم (625).
[3] رواه البخاري في (الأذان) برقم (741)، والنسائي في (الإمامة) برقم (861).
نشرت في ( المجلة العربية ) ، في ربيع الآخر 1412 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:13 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML