منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الأدآب الشرعية > إذا حرمت علي امرأة فهل بناتها يحرمن علي؟ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

الموضوع: إذا حرمت علي امرأة فهل بناتها يحرمن علي؟ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
10-03-2011 04:49 PM
باغي الخير
إذا حرمت علي امرأة فهل بناتها يحرمن علي؟ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

إذا حرمت علي امرأة فهل بناتها يحرمن علي؟


هذا فيه تفصيل، إن كانت المرأة أختك فبناتها بنات أختك حرام عليك هي وبناتها لأنك خالهن، أما إذا كانت عمتك أو خالتك فإنها تحرم عليك لأنها خالها وعمة ولكن لا تحرم بناتها لأن بنات الخالة حل، وبنات العمة حل لك أن تتزوج منهن وهكذا لو كانت زوجة أبيك أو زوجة جدك فإنها محرمٌ لك، ولكن بناتها من غير جدك من زوج آخر لسن محارماً لك بل أجنبيات، وإنما حرمت هي عليك لأنها زوجة أبيك أوجدك، لكن بناتها من غير أبيك ومن غير جدك لسن محارم لك إذا لم يكن بينك وبينهن رضاع، فالمقصود أن هذا فيه تفصيل، فالمرأة التي هي محرمٌ لك تكون بناتها محرماً لك إذا كانت أختاً لك أو زوجةً لأبيك أو زوجة لجدك، أو بنتاً لك أو بنت ابن لك فبناتها كذلك محارم، أما إذا كانت خالةً أو عمةً فإن بناتها لسن محارم لك.

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:18 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML