![]() |
01-15-2012 10:14 PM | |
همس القصيد | جزاك الله خيرا |
01-12-2012 09:03 AM | |
حفيد الصالحين |
جزاك الله خيرا
|
01-12-2012 07:10 AM | |
أ/أحمد |
حكم إطلاق الرصاص من رجال الدولة على المهرّبين لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم حكم إطلاق الرصاص من رجال الدولة على المهرّبين لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله : السؤال : ما حكم من يرمي الرصاص من رجال الدولة أمثال حرس الحدود الذين يقومون بإطلاق الرصاص على المهرّبين أثناء الليل منهم من يكون ماشيا على رجليه فيؤدي إلى عدم معرفة الاتجاه ومنهم من يكون على سيارة فيؤدي إلى تعطيل هذه الآلة وأحيانا ما يؤدي إلى قتله . فما حكم ذلك وهل يجوز لهذا الرجل المؤدي لواجبه أن يصوم أو تجب عليه كفارة في قتل المهرّب نرجو توضيح حكم ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟ الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : الأصل في المسلم أنه معصوم الدم ولو كان مهرّبا فلا يجوز إطلاق النار عليه ولكن إذا أطلق النار في الهواء من أجل التخويف أو بقصد تعطيل الآلة فلا بأس ولكن يجب التحري حتى لا يصيب إنسانا وإن أصاب إنسانا وجب عليه الدية والكفارة وبالله التوفيق . المصدر : فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود [ ج 2 ص 339 ] . لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|