منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > حكم رد السلام للمرأة إذا سلم عليها رجل لا تعرفه

الموضوع: حكم رد السلام للمرأة إذا سلم عليها رجل لا تعرفه الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
03-13-2012 11:57 PM
الواثقة بالله
حكم رد السلام للمرأة إذا سلم عليها رجل لا تعرفه

حكم رد السلام للمرأة إذا سلم عليها رجل لا تعرفه




هل يجوز إذا قال إنسان لا أعرفه: السلام عليكم، هل يجوز أن أرد عليه وأنا ماشية في شارع مثلاً؟

نعم، يجوز بل يشرع أو يجب؛ لقوله سبحانه: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا.. (النساء:86)؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- سلَّم على النساء وذكَّر النساء، ودعاهن إلى الله، فإذا سلَّم المُسلِّم يرد عليه سواء على الرجال أو على النساء، إذا سلمت المرأة على الرجال يرد عليها وإذا سلم الرجال ردوا عليهم من جهة النساء عملاً بالأدلة من الكتاب والسنة، لكن مع التحفظ والبعد عن الريبة، وعن عدم الحجاب تكون متحجبة في الأسواق وعند الأجانب في أي مكان، فترد السلام وتبدأ بالسلام مثل الرجل سواء، مع البعد عن الريبة.



http://www.binbaz.org.sa/mat/9650

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:26 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML