03-02-2014 08:46 PM | |
آمنة |
من فتاوى الشيخ صالح الفوزان في إمامة الأمام السؤال: : الكبير أولى ما دام عنده من القرآن ما يكفي للصلاة هو أولى من الصغير، وإنما إذا كان الصغير هو أقرأ الحاضرين فإنه يقدم.من أحق إمامة للمصلين الغلام الذي لم يبلغ ومعه نصف القرآن أو الرجل البالغ الذي معه خمسة أجزاء ومعه أيضاً من السنة كالعقيدة والحديث والفقه أثابكم الله؟ |
تعليمات المشاركة |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|