منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > حكم إجراء المرأة عملية جراحية لقطع النسل إذا نصحتها الطبيبة بذلك

الموضوع: حكم إجراء المرأة عملية جراحية لقطع النسل إذا نصحتها الطبيبة بذلك الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
06-30-2015 01:45 AM
الجوهرة
حكم إجراء المرأة عملية جراحية لقطع النسل إذا نصحتها الطبيبة بذلك

بارك الله فيكم شيخنا، السؤال العاشر: امرأةٌ حُبلى بالولد الثامن، قالت لها الطبيبة: إن أيّ حملٍ آخر يُشَكِّل عليكخطر، لهذا عليك إجراء عملية جراحية لقطع عضو في جهازها التناسلي لكي لا تقع أي عملية حمل ثانية؛ فهل يجوز لها إجراء هذه العملية؟

الجواب:
هذا راجعٌ إلى الأطباء في هذا، وهم درجات من استشاري إلى أستاذ إلى غير ذلك -كما هو معلومٌ عند أهل الفن- فلا تستعجل.
ثم أيضا يجب النظر إلى حالها؛ هل هي امرأةٌ صحيحة سليمة معافاة من جميع الأمراض، فإن كانت سليمة معافاة نشيطة في بدنها صحيحة، فلا تستجيب لكلام هذه الطبيبة، لأننا نخشى أنها من دعاة تقليل النسل أو قطع النسل، أمَّا إذا كانت يعني فيها أمراض أو أن بدنها – جسمها- لا يتحمل أكثر من هذا بتقرير الطبيب المختص فنقول - إن شاء الله- لا مانع من هذا، لكن القطع أنا أول مرة أعرفه، أنا أعرف ربط رَحِم. نعم.

http://ar.miraath.net/fatwah/10507




تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:16 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML