منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟

الموضوع: عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟ الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
06-30-2015 02:30 AM
الجوهرة
عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟

عدة المتوفى عنها زوجها هل تحسب بالأيام أم بالأشهر؟

بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. هل يتم عدها بالأيام أم بالأشهر، سواء كان الشهر 29 أو 30 يوماً؟ نرجو التكرم بإفتائنا جزاكم الله خيراً[1].

عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر إذا كانت غير حامل بإجماع المسلمين؛ لقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[2]، وهي مائة وثلاثون يوماً، ولكن إذا حفظ أن بعض شهور العدة (29) تسعة وعشرون يوماً، فإنها تعتد بذلك، كما لو مات الزوج في آخر شعبان، وصار رمضان (29) تسعة وعشرين، فإنها تعتد بذلك، وهكذا شوال وذو القعدة إذا ثبت أن كل واحد منهما تسعة وعشرون يوماً، فإنها تعتد بذلكأما الشهور الأخرى التي لم يثبت لدى المحاكم الشرعية أنها ناقصة، فإنها تعتبر كل شهر ثلاثين يوماً حتى تكمل عدتها.
أما الحامل فعدتها تنتهي بوضح الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لقول الله عز وجل: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[3]. والله ولي التوفيق.
[1] سؤال مقدم من السائلة/ ف. س. م. من رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

[2] سورة البقرة، الآية 234.

[3] سورة الطلاق، الآية 4.

http://www.binbaz.org.sa/node/3065

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:38 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML