منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > لا سترة للمصلّي في الحرم

الموضوع: لا سترة للمصلّي في الحرم الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
10-05-2015 11:20 PM
الواثقة بالله
لا سترة للمصلّي في الحرم

سئل الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

لا سترة للمصلي في الحرم !
السـؤال :إذا انتهى الإمام في المسجد الحرام من الصلاة وقام المأموم ليقضي ما فاته من الركعات ومرت امرأة من أمامه ؛ فهل تبطل صلاته ؟ أم أن سترة الإمام إذا انتهت تستمر للمصلي ؟ وما المسافة التي يمكن بها تحديد سترة المصلي ؟
الجـواب : المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى سترة ، فالناس يصلون فيه جميعًا ولا يحتاجون إلى سترة ، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لأنه لا يمكن التحرز من المار ، فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة ، والصلاة صحيحة ، والغالب في المسجد الحرام العجز عن التحرز من ذلك ، وقد جاء في حديث ضعيف أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت تمر بين يديه المرأة وغيرها وهو يصلي في المسجد الحرام ، وجاء عن ابن الزبير - رضي الله عنهما - أنه كان يصلي والناس أمامه يطوفون ، والمقصود أن المسجد الحرام لا يحتاج المصلون فيه إلى سترة . والله ولي التوفيق
المصدر :

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/896

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:05 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML