منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > الحد المقرر شرعا للغياب عن الزوجة

الموضوع: الحد المقرر شرعا للغياب عن الزوجة الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
11-10-2015 12:28 AM
الجوهرة
الحد المقرر شرعا للغياب عن الزوجة

السؤال : أنا شاب مقيم في المملكة، وكانت لدي زوجتي، ثم اضطرتني

الظروف المادية على إنزالها إلى القاهرة؛ فما هو حكم الشرع في ابتعادي

عنها‏؟‏ وكم تكون أطول مدة حتى أكون آثمًا عليها‏؟‏


الجواب : الحد المقرر شرعًا للغياب عن الزوجة في حدود أربعة أشهر؛ فلا

تجوز الزيادة عن هذا الحد؛ إلا برضاها، مع أمن الفتنة عليها وعلى الزوج؛ إلا

من أجبرته الضرورة على الغيبة الطويلة؛ فإنه معذور إلى زوالها‏.‏

ومهما أمكن الزوج الذهاب إلى زوجته والحفاظ عليها والقيام بحاجتها؛ فإنه

يجب عليه ذلك، خصوصًا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات

المفسدة للأخلاق؛ فإنه لا ينبغي للزوج أن يبتعد عن زوجته؛ إلا عند الحاجة

والضرورة، مع الحرص التام على السرعة والعودة إليها حسب الإمكان‏.‏

---------------

المفتي : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:25 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML