منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > اللباس الشرعي للمرأة هل يقتصر على اللون الأسود؟

الموضوع: اللباس الشرعي للمرأة هل يقتصر على اللون الأسود؟ الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
01-02-2016 07:24 PM
الواثقة بالله
اللباس الشرعي للمرأة هل يقتصر على اللون الأسود؟

تسأل سائلة فتقول: اللباس الشرعي للمرأة هل يقتصر على اللون الأسود؟
الجواب:
يجبُ على المرأة أن تجتنب ما يختصه به الرجالُ من اللبس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل ))


فلا تُشابه الرجال في لباسها، بل تلبس ما اعتاده نسوتها بما ليس فيه مشابهة بالرجال من أحمر أو غيره، المهم أنه ليس فيه تشبه بالرجال، فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري



تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:30 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML