![]() |
03-23-2017 10:59 PM | |
الجوهرة |
صلاة المرأة التي سقط جنينها .. للشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال: هل تُصلي المرأة يا الشيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟ الجواب : إذا سقط الجنين دون أربعة أشهر فإنها تصلي؛ لأن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد ودم نزيف فلا تترك الصلاة من أجله . من موقع الشيخ الرسمي < فتاوى > |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|