![]() |
09-15-2011 05:55 PM | |
باغي الخير |
حكم الشراء والبيع من الانترنت - حكم بيع سيارات الشركة الخاصة بموظفيها للغير - يجيب عنها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله تعالى فتاوى الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى السؤال: نا أعمل في شركة السيارات وهذه الشركة تخص موظفيها بسيارات التقسيط تبيعهم بسعر النقد، فهل لي أن آخذ سيارة لأعطيها أحد الإخوة المحتاجين من باب أن أنفع أخي ؟
الـجــواب: إذاسمحت لك الشركة؛ لأنها تعطيك هذه السيارة من أجل أنك أنت في خدمتها، ما تعطيها لكلتتاجر فيها، فإذا سمحت لك بالمتاجرة فلا بأس، لها غرض معين هي؛ أن تشجعك علىخدمتها وأنت تذهب تبيع ويمكن ما ترضى، فإذا رضيت فلا بأس، هذا الذي يظهر لي فيالإجابة على هذا السؤال . http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=210 السؤال: ما حكم البيع والشراء من الإنترنت ؟ الـجــواب: البيع والشراء في كل شيء؛ يُشترط في بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضة: التماثل والتقابض فإذا خلت البيعة منهذين الأمرين أو أحدهما وقع المتبايعان في الربا كما قال صلى الله عليه وسلم:(الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر،والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعواكيف شئتم إذا كان يدا بيد) (1). فيُشترط في المتماثلات التماثل والتقابض،ويُشترط في غير المتماثلات التقابض ولا يشترط التماثل. ........................... (1) - رواه مسلم برقم (1587) من حديث عبادة بن الصامت. http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=187 |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|