منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى القران الكريم وتفسيره > حكم اهداء أجر التلاوة للغير

الموضوع: حكم اهداء أجر التلاوة للغير الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
10-29-2011 10:46 AM
المتوكل بالله
رحم الله شيخ الأمة بن باز رحمة واسعة
10-27-2011 06:54 PM
الواثقة بالله
حكم اهداء أجر التلاوة للغير


حكم إهداء أجر تلاوة القرآن لغير القارئ


هل يجوز إهداء أجر تلاوة القرآن لأحد الأموات أو الأحياء حيث أقول: اللهم اجعل هذه التلاوة لفلان؟

أما إهداء القرآن وتثويبه لزيد وعمرو؛ فهذا فيه خلاف بين العلماء، فكثير من أهل العلم يقولون لا بأس به، أن يقرأ ويثوّب لأبيه أو أمه أو زيد أو عمرو من أحياء وأموات كما يدعو لغيره وكما يصَّدَّق عن غيره.

وبعض أهل العلم قال: لا يشرع ذلك؛ لأنه لم يرد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- ولا عن الصحابة أنهم كانوا يهدون القرآن لميت ولا لحي، وهذا هو الأفضل والأولى عدم إهدائه لأحد، فيقرأ لنفسه ويطلب لنفسه الأجر في قراءته، ولا يهدي ثوابه لأحد من النّاس، وإذا أراد أن يهدي؛ فإنه يصَّدَّق عن أبيه وعن أمه بما تيسر من دراهم، وملابس، وطعام، يدعو لهم، يدعو لوالديه، لأقاربه، لأحبابه، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا كانوا أحياء يدعو لهم بكل خير من سعة الرزق، والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأشباه ذلك.

نقلًا من موقع الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله-



تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:44 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML