![]() |
01-15-2012 11:45 PM | |
ساجد | ثبتنا الله وإياكم ع الحق جزاك الله خيراً |
01-15-2012 10:43 PM | |
حفيد الصالحين | جزاك الله خيرا |
01-12-2012 09:05 AM | |
المتوكل بالله |
بارك الله فيك شيخنا وبارك الله في السائل وناقل الفتوى
|
12-09-2011 04:41 PM | |
طالب العلم |
التخلص من كتب أهل البدع كالظلال لقطب؟ للشييخ فلاح مندكار السؤال: وجدت في مسجدنا كتابا في فقه الشيعة وجزءا من الظلال لقطب فأخذت الكتابين خفية وتخلصت منهما، هل في فعل هذا بدون إذن أحد شيء ؟ الجواب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، لا، ليس في فعلك شيء ، هذه فتوى الإمام أحمد رحمه الله ، يقول : لا يغرم الفاعل بل يجب عليه الفعل ولا ضمان فيها ، أي لا تضمن أبدا لو أفسدتها لا تضمن ، هذا هو الأصل في التعامل مع كتب أهل البدع والأهواء ، والتي فيها الوقوع في كثير من البدع والمخالفات لمذهب أهل الحق في الاعتقاد خاصة ، وكذلك في الفقه وغيره من أبواب الدين . منقول من موقع الشيخ http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=53 |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|