منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى العيدين > بيان أحكام [ صدقة الفطر ] !

الموضوع: بيان أحكام [ صدقة الفطر ] ! الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
08-28-2010 04:50 AM
محمد
08-28-2010 04:31 AM
قمر
08-26-2010 07:53 PM
المتوكل بالله
08-26-2010 07:50 PM
المتوكل بالله
بيان أحكام [ صدقة الفطر ] !

فضيلة العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات ، وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ، وبعد : اعلموا : أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام ، ونحمد الله على التوفيق للتمام ، ونسأله القبول وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام .

أيها المسلمون : لقد شرع الله لكم في ختام الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربًا ، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم ، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، وهي : زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير ، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم ، ويستحب إخراجها عن الحمل .
ومحل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه ، وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه ؛ أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد ، ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم .
ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو بيومين .
وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل ، وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أثم ، ويلزمه إخراجها في بقية اليوم ، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء ، فتبين بذلك أنه لابد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع ، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز : وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين . ووقت فضيلة : وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد . ووقت إجزاء مع الإثم : وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم . ووقت قضاء : وهو ما بعد يوم العيد .
والمستحق لزكاة الفطر : هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله ، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلاً للمستحق .
ومقدار صدقة الفطر : صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط ، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد ، ومقدار الصاع بالكيلو : ثلاث كيلوات تقريبًا .
ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام ؛ لأنه خلاف المنصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك ، ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه ، والاجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر .
قال أحمد : ( لا يعطى القيمة ) ، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة ، قال : ( يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون : قال فلان - ) .
وقد قال ابن عمر - رضي الله عنه - : ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا ... ) . انتهى .
أيها المسلمون : وما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ، قال تعالى : ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . [ البقرة : 185 ] . ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد ، وهي من تمام ذكر الله - عز وجل - ، قال الله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ . [ الأعلى : 14 ] . قال بعض السلف المراد : زكاة الفطر وصلاة العيد .
والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
.

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:30 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML