![]() |
03-29-2012 02:03 PM | |
طالب العلم |
رجل أودع ماله في البنك أمانة فاتجر به البنك فهل يجوز لهم ذلك .؟ للشيخ محمد ناصر الألباني رجل أودع ماله في البنك أمانة فاتجر به البنك دون إذن صاحبه فهل يجوز لهم ذلك .؟ وهل تجب عليهم قسم الربح مع صاحب المال.؟ التفريغ: السائل : رجل أودع مالاً عند البنك الإسلامي , فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها , ولم يعطيه من ربحها شيئاً ، فهل يجوز له ذلك ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : تعني : البنك ، يجوز له ذلك ؟ السائل : نعم ، أليس كذلك ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : هو أودعه إيش ؟ أمانة ؟ السائل : إيه ، نعم . الشيخ الألباني رحمه الله : فجاء البنك واستعمله ؟ السائل : نعم . الشيخ الألباني رحمه الله : بدون إذن من صاحبه ؟ السائل : نعم . الشيخ الألباني رحمه الله : طبعا هذا لا يجوز ، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح ، و أن لا يشاركه في الخسارة إنْ خسر لأنه إنْ خسر ، فلأنه [ أي البنك ] تصرف من دون إذنه ، فقد يقول قائل: فلم إذن ينبغي أن يشاركه في الربح ؟ لأنه أمامنا حديث الثلاثة الذين في الغار ، وكلكم يعرف ذلك وباعتبار الوقت محدود جدا فبخليه على حسابكم مش على حسابي ، [ أي : سأجعل إجابة السؤال على حسابكم وليس على حسابي ] ، لكن سأذكِّركم بطرف الحديث الذي هو موضع الشاهد ، أن ذلك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه ـ وهو فرق من أرز ـ قال الرسول عليه السلام : ( فلما قضى عمله , عرض عليه فرقه فرغب عنه ) ، ( فرق ) يعني : أصبع أو كيل مش معروف ، قال : ( ثم جاءه ـ يعني بعد سنين ـ قال يا عبد الله اتق الله و أعطني حقي , قال انظر إلى تلك البقر و الغنم اذهب و خذها , قال يا عبد الله اتق الله و لا تهزأ بي إنما لي عندك فرق من أرز !! قال اذهب و خذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق ) فلازم البنك الإسلامي - باعتباره بنك إسلامي – يتخلق بهذا الخلق . |
![]() |
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|