منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الدفاع عن الإسلام والسنة > فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ( الدفاع عن النفس )

الموضوع: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ( الدفاع عن النفس ) الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
05-13-2011 03:57 AM
اسامة
للرفع .................. رفع الله رآية الإسلآم

قال صلى الله عليه وسلم :
" أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله الا الله خالصا من قلبه ".
(صحيح البخارى)
05-12-2011 08:30 PM
اية
بارك فيك على النقل المختصر المفيد
05-12-2011 08:14 PM
أبو ذر الفاضلي
فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ( الدفاع عن النفس )

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ( الدفاع عن النفس )




السؤال كنت أمشي في الطريق, فالتقيت برجل هاجمني ويريد قتلي, فقتلته دفاعًا عن نفسي قبل أن يقتلني.

فما الحكم في ذلك إذا كان هذا الرجل يدعي أنه مسلم؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.





الجواب




ما الذي أدراك أنه يريد قتلك؟ إذا صح هذا وعلمت يقينًا أنه يريد قتلك, فقتلته دفاعًا عن نفسك فلا بأس بذلك,

ولا دية له, ولا إثم عليك, فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون نفسه فهو شهيد))([1]),

فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك لو قتلت فأنت شهيد. كذلك إذا قتلت غيرك دفاعًا عن نفسك فلا حرج عليك.

بل قال العلماء: ويلزمه أن يدافع عن نفسه وعن حرمته وماله, فإن قتل فهو شهيد.

أما بالنسبة لمن أراد قتلك فعليك أن تدافع عن نفسك, لكن مهما أمكن عليك أن تتحاشى قتله

بأن تضربه فتكسر رجله أو يده, فإذا لم يمكن الأمر إلا بالقتل فلا مانع.

لكن لا يقبل قولك شرعًا إنه هجم عليك بحيث إذا قتلته قلت: هجم علي ويريد قتلي,

فورثة الدم أهل المقتول يطلبون منك البينة على أنه هجم عليك ويريد قتلك. فإن أثبتت البينة,

أو دلت القرائن وشواهد الأحوال على ذلك فلا حرج. وإذا لم تدل القرائن, ولا شواهد الأحوال,

ولم تجد بينة, وعرف أن بينك وبينه شيئًا من العداوة, ثم قتلته مدعيًا أنه هجم عليك ويريد قتلك, فإن قولك لا يقبل.

أما إذا صح وتحقق أنه هجم عليك, فلا بأس, بل ينبغي قبل أن تقتله أن تعامله بكسر رجله, أو إيقافه, أو ضربه،

وإذا أمكن دفعه بغير القتل, فهو المتعين. وإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل فلا حرج إن شاء الله. والله أعلم
-----------------------------



([1]) رواه البخاري (5/88) في المظالم, باب من قاتل دون ماله, والترمذي رقم (1419) و (1420) في الديات, باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




مصدر الفتوى: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد - (ص260) [ رقم الفتوى في مصدرها: 274]

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:25 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML