منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > زكاة الذهب و الفضةًالتي على السيوف و الخناجر

الموضوع: زكاة الذهب و الفضةًالتي على السيوف و الخناجر الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
06-05-2022 06:51 PM
الواثقة بالله
زكاة الذهب و الفضةًالتي على السيوف و الخناجر

💥 الفقه في الدين
📖 من أحكام الزكاة
📚 من فتاوى اللجنة الدائمة

♦ زكاة الذهب والفضة التي على السيوف والخناجر
🔸 س: هل تجب الزكاة في الذهب والفضة الذي يوجد على السيوف والخناجر والمنطقة وما شابه ذلك أم ﻻ؟
مع مﻼحظة أنه يوجد بعض السيوف والخناجر غالبها من الذهب أو الفضة. هذا والله يوفقكم.
🔹 ج: الزكاة تجب في السيوف المتخذة من الذهب والفضة وفيما يوضع عليها منهما إذا بلغت الفضة أو الذهب نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وعروض التجارة وحال عليها الحول.
رقم الفتوى 14225

♦ زكاة المال الذي حال عليه الحول
🔹 ج: تجب زكاة المال الذي حال عليه الحول مع أرباحه؛ ﻷن الربح حوله حول رأس المال ولو كان معدا للزواج.
❌ وﻻ يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد وﻻ للمراكز اﻹسﻼمية؛ ﻷن الله خصصها بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} ... اﻵية، من سورة التوبة؛ إﻻ إذا كان القصد من صرفها للمراكز اﻹسﻼمية دفعها للفقراء بواسطة القائمين عليها من الثقات فﻼ مانع من ذلك.
❌ وﻻ يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها وهو تمام الحول، بل يجب إخراجها على الفور.
رقم الفتوى 17434

♦ مال بلغ النصاب وحال عليه الحول
🔸 س1: إذا كان اﻹنسان يجمع ماﻻ ليحج به، وحال على هذا المال الحول قبل اكتماله فهل فيه زكاة؟
🔹 ج1: إذا بلغ هذا المال نصابا وتم عليه الحول وجبت فيه الزكاة،
👈 وكونه مجموعا ليحج به ﻻ يمنع من وجوب الزكاة فيه.
رقم الفتوى 20900

♦ حول الربح هو حول أصله
🔸 س3: إذا كان عندي مال قدره مثﻼ (30.000 ريال سعودي) وهو يزداد (2،000) تقريبا، فهل إذا حال عليه الحول أخرج زكاة (30.000) أم مجموع ما أصبح بعد الزيادة الشهرية، مع أن آخر زيادة كانت قبل تمام الحول بشهر؟
🔹 ج3: يجب إخراج الزكاة من المال إذا تم عليه الحول واﻹضافات المستجدة إن كانت أرباحا فحولها حول أصلها،
👈 أما إن كانت غير أرباح فيجب الزكاة فيها إذا تم حولها وإن عجل زكاتها مع ما تم حوله فﻼ بأس.
رقم الفتوى 17299
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

✍ مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:21 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML