منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > حكم التلقيح الصناعي او طفل الأنابيب أو زراعة الولد

الموضوع: حكم التلقيح الصناعي او طفل الأنابيب أو زراعة الولد الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
11-23-2018 07:27 PM
الواثقة بالله
حكم التلقيح الصناعي او طفل الأنابيب أو زراعة الولد

💥حكم التلقيح الصناعي؛ طفل الأنابيب؛أو زراعة الولد💥


👈🏼سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

(ما حكم إيداع بويضة المرأة في أنبوبة ، ثم تلقيحها بماء الرجل ، ثم إعادتها إلى رحِم المرأة لتأخذ مجراها في التكوين؟).

👈🏼فأجاب رحمه الله:

(إذا لم تكن حاجة لهذا العمل؛ فإننا لا نرى جوازه ؛ لأنه يتقدمه عملية جراحية لإخراج البويضة؛ وهذه العملية تحتاج إلى كشف العورة بدون حاجة ، ثم إلى جراحة ، يخشى أن يكون منها نتائج ولو في المستقبل البعيد ، من تغيير القناة ، أو حدوث التهابات.

👈🏼ثم إن ترك الأمور على طبيعتها التي خلقها عليها أرحم الراحمين ، وأحكم الحاكمين؛ أكمل ، تأدباً مع الله سبحانه ، وأولى وأنفع من طرق يستحدثها المخلوق ، ربما يبدو له حُسنها في أول وهلة ، ثم يتبين فشلها بعد ذلك.

👈🏼إذا كان لهذا العمل حاجة؛ فإننا لا نرى به بأساً بشروط ثلاثة :

الأول: أن يتم هذا التلقيح بمني الزوج ، ولا يجوز أن يكون هذا التلقيح بمني غير الزوج ؛ لقول الله تعالىوَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)؛النحل:72 ؛فخص ذلك بالأزواج.

الثاني: أن تتم عملية إخراج المني من الرجل بطريق مباح ، بأن يكون ذلك عن طريق استمتاع الزوج السيد بزوجته ، فيستمتع بين فخذيها ، أو بيدها ، حتى يتم خروج المني ، ثم تلقح به البويضة.

الثالث: أن توضع البويضة بعد تلقيحها في رحم الزوجة ، فلا يجوز أن توضع في رحم امرأة سواها بأي حال من الأحوال ؛ لأنه يلزم منه إدخال ماء الرجل في رحم امرأة غير حلال له ، وقد قال الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)؛ البقرة:223؛ فخص الحرث بامرأة الرجل ، وهذا يقتضي أن تكون المرأة غير الزوجة غير محل لحرثه).انتهى كلامه بتصرف يسير مني.

📚مجموع فتاوى الشيخ العثيمين27/17-28 ).


👈🏼وقال أيضا رحمه الله :

(التلقيح الصناعي: أن يُؤخَذ ماءُ الزوج ويُوضَع في رحم الزوجة عن طريق أنابيب ( إبرة ) ، وهذه المسألة خطيرة جدّاً ، ومَن الذي يأمن الطبيب أن يلقي نطفة فلان في رحم زوجة شخص آخر ؟!

👈🏼ولهذا نرى سدَّ الباب ، ولا نُفتي إلا في قضية معينة بحيث نعرف الرجل ، والمرأة ، والطبيب ، وأما فتح الباب؛ فيُخشى منه الشرّ .

وليست المسألةُ هيِّنةً ؛ لأنه لو حصل فيها غش لزم إدخال نسب في نسب ، وصارت الفوضى في الأنساب ، وهذا مما يحرمه الشرع.

👈🏼ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تُوطأ حَامِل حَتَّى تَضَع) ، فأنا لا أفتي في ذلك ، اللهمَّ إلا أن ترد إليَّ قضية معينة أعرف فيها الزوج ، والمرأة ، والطبيب).


📚مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " (17/ السؤال رقم 9).


•┈┈•◈◉❒✒❒◉◈•┈┈•

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:51 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML