منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > هل يجوز للمرأة أن تتصرف الزوجة بمالها دون إذن زوجها ؟؟

الموضوع: هل يجوز للمرأة أن تتصرف الزوجة بمالها دون إذن زوجها ؟؟ الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
01-24-2021 01:17 AM
الواثقة بالله
هل يجوز للمرأة أن تتصرف الزوجة بمالها دون إذن زوجها ؟؟

🔊من تمام القوامة📩
☝🏻أن ﻻ تتصرف المرأة بمالــــــها إﻻ بإذن زوجها⁉‼


الحمد لله رب العالمين ، والصﻼة والسﻼم على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد : -

:1 عن واثلة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ‏( ليس للمرأة أن تنتهك شيئًا من مالها إﻻ بإذن زوجها ‏) ‏( حديث صحيح ‏) انظر ‏[ السلسلة الصحيحة 775 ‏] .

‏[ انظر مناقشة الموضوع في السلسلة الصحيحة ‏[ /2 405 ــ 406 رقم 775 ‏] .
قال شيخنا اﻷلباني رحمه الله - تعالى - بعد أن ذكر أقوال العلماء فيه , ما فيهم مجهول سوى حماد فتنبه، لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت، وبعضها حسن لذاته .


.2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وصححه الحاكم والذهبي : ‏( ﻻ يجوز ﻹمرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها ‏) ‏( صحيح ‏) رواه : ‏( أبو داود والحاكم ‏) ‏( الطحاوي /2 403 ‏) . انظر : ‏[ صحيح الجامع 7625 ‏] .

.3 ومن حديث عبادة بن الصامت أخرج اﻹمام أحمد ‏( /5 327 ‏) ‏( واﻹمام أحمد، والنسائي، وابن ماجة عن ابن عمرو ‏) ‏( وابن ماجه عن كعب ابن مالك ‏) رضي الله عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ‏( ﻻ تجوز ﻹمرأة هبة في مالها إﻻ بإذن زوجها، إذا ملك عصمتها ‏) ‏( وصححه اﻷلباني ‏) انظر : ‏[ صحيح الجامع 7238 ‏] و ‏[ صحيح الترغيب 932 ‏] .


4 : وفي رواية ﻷبي داود عن ابن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ‏( ﻻ يجوز ﻹمرأة عطية إﻻ أن يأذن زوجها ‏) ‏( حديث صحيح ‏) انظر : ‏[ صحيح الجامع 7626 ‏] و ‏[ صحيح الترغيب 932 ‏] و ‏[ السلسلة الصحيحة 825 ‏] .


📖فتوى شيخنا اﻷلباني حول هذه اﻷدلة :
📚قال - رحمه الله تعالى - : قلت : وهذا الحديث ــ وما أشرنا إليه مما في معناه ــ يدل على أن المرأة ﻻ يجوز لها أن تتصرف بمالها إﻻ بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها .
☝🏻ولكن ﻻ ينبغي للزوج ــ إذا كان مسلما صادقا ــ أن يستغل هذا الحكم ــ فيتجبر على زوجته ويمنعها من التصرف في مالها فيما ﻻ ضير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي ﻻ يجوز لها أن تزوّج نفسها بدون إذن وليّها، فإذا أعضلها رفعت اﻷمر إلى القاضي الشرعي لينصفها .
🍃وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرف المشروع في مالها، فالقاضي ينصفها أيضا، فﻼ إشكال على الحكم نفسه، وإنما اﻹشكال في سوء التصرف به، فتأمل ‏) .
رحم الله شيخنا محمد ناصر الدين اﻷلباني وأثقل له الموازين، ونفع بعلمه المسلمين .
📲قناة فتاوى العشرة الزوجية:-
t.me/Fatawa_Aleshrah_Azzawjyya
📲 انشروا القناة رحمكم الله 👈🏻فالدال على الخير كفاعله🌹

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:59 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML