منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله > من أحكام المسح على الخفين

الموضوع: من أحكام المسح على الخفين الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
02-24-2021 08:07 PM
الواثقة بالله
من أحكام المسح على الخفين

🔶 من أحكام المسح على الخفين والجوربين.

«مَن نَزع الخُف عن قدميه فله حالان:

*الحال الأوَّل:
أنْ ينزعهما وهو لا يزال على طهارة مائية بوضوءٍ غَسل فيه أعضاء الوضوء بالماء.
فهذا لا ينتقض وضوئه، ويجوز له لبسهما مِن جديد، والمسح عليهما باتفاق العلماء.

*الحال الثاني:
أنْ ينزعهما وهو على طهارة مسح، وليست طهارة وضوء.
ففي هذا الحال ينتقض وضوئه على أرجح أقوال أهل العلم.
وصحَّت الفتوى به عن عدد مِن فقهاء التابعين، وهُم تلامذة الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ.
ولأنَّ المسح عليهما قام مقام غَسل القدمين، فإذا أْزيلا زالت معهما أحكامهما، وانتقضت طهارة القدمين، وإذا بطلت طهارة بعض أعضاء الوضوء، بطل جميعه».اهـ

📝 فائدة منتقاه من خطبة بعنوان:
" أحكام المسح على الخفين والجوربين واللفائف والجبيرة ".

✏🎙 كتبها وألقاها:
عبدالقادر الجنيد.

📎 الرابط:

http://www.alakhdr.com/?p=3345

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:52 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML