منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الأدآب الشرعية > حكم تسمية عقد الزواج (( الفاتحة ))

الموضوع: حكم تسمية عقد الزواج (( الفاتحة )) الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
05-12-2013 11:06 PM
الواثقة بالله
حكم تسمية عقد الزواج (( الفاتحة ))

يقول السائل
قراءة الفاتحة عند عقد الزواج حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد فيقول قرأت فاتحتي على فلانة هل هذا مشروع؟


الشيخ العثيمين رحمه الله


هذا ليس بمشروع بل هذا بدعة هذا بدعة
قراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تُقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع فإن قرأت في غير الاماكن تعبدا فإنها تعتبر من البدع وقد رأينا كثيرا من الناس يقرؤن الفاتحة في كل المناسبات حتى أننا سمعنا من يقول إقرأ الفاتحة على الميت وعلى كذا وعلى كذا وهذا كله من الأمور المبتدعة المنكرة فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعا بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها

http://shup.com/Shup/434811/-%ED%D4%...C7%E4%C9-..mp3

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:48 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML