منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الأدآب الشرعية > ما حكم فتح حساب في البنك بدون وضع مال فيه وإنما استفاده من رقمه في معاملة تجارية ونحوها.؟ مع الكلام على حكم بيع التقسيط . للعلامة الألباني

الموضوع: ما حكم فتح حساب في البنك بدون وضع مال فيه وإنما استفاده من رقمه في معاملة تجارية ونحوها.؟ مع الكلام على حكم بيع التقسيط . للعلامة الألباني الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
11-28-2012 02:45 PM
حفيد الصالحين
جزاك الله خيرا
11-24-2012 10:51 PM
بنوتة كيوت lole بارك الله فيك
11-18-2012 04:47 AM
طالب العلم
ما حكم فتح حساب في البنك بدون وضع مال فيه وإنما استفاده من رقمه في معاملة تجارية ونحوها.؟ مع الكلام على حكم بيع التقسيط . للعلامة الألباني

ما حكم فتح حساب في البنك بدون وضع مال فيه وإنما استفاده من رقمه في معاملة تجارية ونحوها.؟ مع الكلام على حكم بيع التقسيط .


لسماع الصوت
اضغط هنا

منقول
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=318

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:50 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML