منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى العيدين > حكم إخراج زكاة الفطر زيتا

الموضوع: حكم إخراج زكاة الفطر زيتا الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة
تقييم الموضوع
إذا أردت, تستطيع إضافة تقييم لهذا الموضوع.

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
05-19-2022 03:57 PM
الواثقة بالله
حكم إخراج زكاة الفطر زيتا

📌 حُكم إخراج زكاة الفطر زيتًا.

🔻 السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر مِن الزيت؟

🔺 الجواب:
لا يجوز إخراج زكاة الفطر زيتًا، ولا يُجزئ.

ومَن فعل ذلك، فعليه إعادة الإخراج مِن جديد بما يُجزئ في زكاة الفطر.

وسبب ذلك:
أن الزيت ليس بقوت وطعام يُؤكل فيتغداه الفقراء، أو يتعشون عليه، فيسُدون به جوعهم.

وقد قال ابن عباس:
(( فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُعْمَةً للمساكين )).
والطُّعْمَةْ هي: المأكلة، والمأكلة: ما يُؤكل.

وإنما يَستخدم الناس الزيت في تطييب أطعمتهم وتحسين مذاقها.

✏ المُجيب:
عبد القادر الجنيد.

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:25 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML