لم تعتد بعد وفاة زوجها لجهلها بالحكم؛ فماذا عليها؟
هذا يقول: امرأةٌ توفيَّ عنها زوجها وكانت جاهلة لا تعرف العدَّة ولم تلتزم عدةً، فهل عليها شيء؟
الجواب: هي بين أمرين: إن كانت قد مضت عليها مُدَّة العدة فلا شيء عليها، والذي حصل عليها من جهة جهلها بالعدّة يغفرهُ الله لها بالجهل، "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " قال الله: قد فعلت " . وإن كانت في عدتها الآن فعليها أن تتقي الله - جلَّ وعلا- وأن تلتزم ما يجب عليها في أيام العدّة ومدة العدّة، فتدع الزينة، وتدع الطيب ولا تلبسالذهبhttp://cdncache-a.akamaihd.net/items...rrow-10x10.png، ولا تلبس اللباس الذي يشدُّ الأنظارَ إليها، ويُرَّغبُ الخُطَّاب فيها، وتبتعد عن الخروج، تلزم بيتها حتى تنقضِيَ عِدَّتُها http://ar.miraath.net/fatwah/10958 |
الساعة الآن 01:10 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir