منتديات الإسلام والسنة

منتديات الإسلام والسنة (http://bamhrez.com/vb/index.php)
-   منتدى الفقه وأصوله (http://bamhrez.com/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   | مختــارات مــن فتــاوى اللجنــة الدائمــة في الهدايــا والهبــات | (http://bamhrez.com/vb/showthread.php?t=12709)

الواثقة بالله 05-15-2013 11:14 PM

| مختــارات مــن فتــاوى اللجنــة الدائمــة في الهدايــا والهبــات |
 
http://www.noor-alyaqeen.com/mlafat/7.gif
| مختــارات مــن فتــاوى اللجنــة الدائمــة في الهدايــا والهبــات |


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة
في الهدايا والهبات

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

الشروط الشرعية لجواز الهدية

يشترط لجواز الهدية:

1 - الإيجاب والقبول، فيقول الواهب مثلاً: وهبتك كذا، ويقول الموهوب له: قبلت، وأي قول أو فعل دل على هذا المعنى فله حكمه.

2 - أن تكون في معلوم، فلا تصح في مجهول.

3 - أن تكون مقدورًا على تسليمها، فلا تصح في المعجوز عن تسليمه.

4 - ألا تكون في المبيع قبل قبضه.

5 - ألا تكون معلقة على شرط مستقبل.

6 - العدل فيها، إذا كانت للأولاد، فلا يجوز أن يخص الوالد أحدًا من أولاده بشيء دون الآخرين، على سبيل الأثرة.

7 - ألا يقصد بها معنى الرشوة كهدايا العمال، مثل: هدية المراجع للموظف، والطالب لأستاذه في الدراسة النظامية.

[ اللجنة الدائمة: 17627 ]

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

قبول الهدية إذا كانت بقصد المساعدة

لا بأس بقبوله دون استشراف نفس، ويكافأ عليه إذا تيسر ذلك بما يناسب، أو يدعى له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم قد كافأتموه » رواه أبو داود والنسائي .

[ اللجنة الدائمة: 7932 ]

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

رد الهدية

يستحب لمن أهدي له شيء أن يرد مثله أو أفضل منه، لكن الواجب على أهل القرية ألا يلزموا الفقير بأن يرد عليهم مثل هداياهم، بل المشروع أن يهدي المسلم الهدية وهو لا ينتظر لها مقابلاً، بل ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى، ومن أهدي له شيء فلا يجب عليه أن يرد على المهدي شيئًا، وإن رد شيئًا فهو أفضل.

[ اللجنة الدائمة: 14379 ]

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

حكم الهدايا التي يهديها الخاطب لمخطوبته
في مواسم معينة مثل عاشوراء ورجب

الهدايا بين الناس من الأمور التي تجلب المحبة والوئام، وتسل من القلوب السخيمة والأحقاد، وهي مرغب فيها شرعا، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- « يقبل الهدية، ويثيب عليها » وعلى ذلك جرى عمل المسلمين والحمد لله، لكن إذا قارن الهدية سبب غير شرعي فإنها لا تجوز، كالهدايا في عاشوراء أو رجب، أو بمناسبة أعياد الميلاد وغيرها من المبتدعات؛ لأن فيها إعانة على الباطل ومشاركة في البدعة.

[ اللجنة الدائمة: 19805 ]

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

تملك الهدية

إذا قبض المهدى إليه الهدية صارت ملكًا له، يتصرف فيها حسب الضوابط الشرعية، ويؤجر إذا تصدق منها؛ لأنها ملكه.

[ اللجنة الدائمة: 17907 ]

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

قبول المسلم هديه أخيه الكافر

قبول المسلم هدية أخيه إذا كان كافرًا أو مشركًا جائزة؛ لما في ذلك من تأليفه، لعل الله أن يهديه إلى الإسلام.

[ اللجنة الدائمة: 4172 ]

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

شراء المهدي الهدية من المهدى له

لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه؛ فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: « لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » متفق عليه.

[ اللجنة الدائمة: 10635 ]

▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

المصدر:
كتاب 500 جواب في البيوع والمعاملات لجمع من العلماء
الطبعة الأولى- دار ابن حزم - القاهرة - 1430هـ - 2010م
ص: ( 156 - 158 )





الساعة الآن 03:50 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009