![]() |
إذا عمّ الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو للنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟
السؤال: فضيلة الشيخ! إذا عمّ الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو للنظافة، هل يجزئه عن الوضوء؟
الجواب: لا، إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوء، والنظافة لا تجزئ عن الوضوء، وذلك لأن غسل الجمعة والنظافة ليسا عن حدث، والوضوء إنما يكون عن الحدث. السائل: الحدث الأكبر؟ الشيخ: الحدث الأكبر يجزِئ، يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء؛ لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. السائل: وغير الجنابة لا يجزئ؟ الشيخ: لا، ربما يجزئ عن المرأة الحائض، المهم إذا كان الغسل عن حدث أجزأ عن الوضوء، وإذا لم يكن عن حدث لم يجزئ، هذا هو الضابط. (لقاء الباب المفتوح- (137/14/الشاملة)- وقال الشيخ ابن باز: أما غسل الجمعة فإن شاء توضأ قبله، وإن شاء توضأ بعده، ولا يكفي الغسل وحده، بل لا بد من وضوء قبله أو بعده. (مجموع فتاوى ابن باز- 29/ 94) |
الساعة الآن 02:23 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir