حكم الشراء من البائع بمبلغ و يبقى عنده الباقي ؟ الشيخ العلامة عبد المحسن العباد
فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله تعالى- السؤال : إذا اشترى مني رجل سلعة بثلاثين ريال و أعطاني ورقة من فئة المئة فأعطيته خمسين من السبعين لأعطيه الباقي فيما بعد فهل يجري في مثل هذا الربا ؟ فضيلة الشيخ : لا ما يجري ، لأن هذا ليس صرف ، و إنما هذا سداد ، فأنت بين أمرين أما ان تكون : أنت المشتري يبقى عنده الباقي ، أو يعطي البائع و يبقى عنده الباقي ، هذا لا دخل له في الصرف ، لأن هذا ليس صرفا انما هذا و فاء ، الصرف : تأتي ورقة ورقات ، و أما كونك تشتري سلعة ثم تدفع له بعض القيمة و القيمة تاتي بها في ما بعد ، أو تدفع له مائة ريال و يبقى لك عنده البائع هذا المقدار هذا ليس من قبيل الصرف ، هذا جائز و لا بأس به. صوتي الملفات المرفقه |
الساعة الآن 08:25 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir