![]() |
حكم الاغتسال بالماء المقرؤء في الخلاء ؟
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي : هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟؟؟ فأجاب رحمه الله ( نعم الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس ) ( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ) .................... لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم ، وكل ماءٍ مبارك ، وكذلك غسل الثياب به لعموم الأدلة ، والماء المقري عليه لا بأس أن يغتسل به في الحمَّام وفي غير الحمام ( الفوائد الجلية من دروس ابن باز العلمية ) سُئل فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ : ما حكم الاغتسال بماء زمزم ، والماء الذي قراء فيه القرآن في بيوت الخلاء؟ الجواب : لا بأس بذلك ، لأنه ليس قرآن مكتوب وليس فيه المصحف مكتوبا ، وإنما فيه الريق ، أي : النفث ، و الهواء الذي خالطه المصحف ، أو خالطته القراءة. ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ، ولم يكن عندهم غير ماء زمزم ، فالصواب أنه لا كراهة في ذلك ، وأنه جائز ، والماء ليس فيه قرآن ، إنما فيه نفث بالقرآن وفرق بين المقامين ( التمهيد لشرح كتاب التوحيد لفضلية الشيخ صالح آل الشيخ ص 621) منقول |
الساعة الآن 08:50 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir