![]() |
حكم لبس الدبلة ( الخاتم ) للخاطب والمتزوج ؟ لابن باز رحمه الله
حكم لبس الدبلة
س - ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج علماً أن هذه الدبلة من غير الذهب ؟ ج- لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى الرجال عن التختم بالذهب . * * * الشيخ ابن باز رحمه الله كتاب فتاوى اسلامية ج3 ص168 |
الساعة الآن 01:50 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir