![]() |
صلاة المرأة التي سقط جنينها .. للشيخ صالح الفوزان حفظه الله
السؤال:
هل تُصلي المرأة يا الشيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟ الجواب : إذا سقط الجنين دون أربعة أشهر فإنها تصلي؛ لأن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد ودم نزيف فلا تترك الصلاة من أجله . من موقع الشيخ الرسمي < فتاوى > |
الساعة الآن 06:10 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir