![]() |
_ مــــــــــن باع جلد أضحيته فلا أضحية لـــــــــــه_
فائدة جاء في الحديث عن علي -رضي الله عنه- قال: (أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه أي الإبل وأن أتصدق بلحمها وجلودها.. وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عند مسلم: (ولا يعطي في جزارتها منها شيئا). فائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا . حديث رقم: 3468 - مستدرك الحاكم > كتاب التفسير > تفسير سورة الحج من باع جلد أضحيته فلا أضحية له تخريج السيوطي : (ك هق) عن أبي هريرة. تحقيق الألباني : (حسن) انظر حديث رقم: 6118 في صحيح الجامع أي لا يحصل له الثواب الموعود للمضحي على أضحيته (1) قال ابن الكمال : والأضحية اسم لما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله. - (ك) في التفسير (هق) كلاهما من حديث عبد الله بن عياش عن الأعرج (عن أبي هريرة) قال الحاكم : صحيح ورده الذهبي في التلخيص فقال ابن عياش ضعف وقد خرج له مسلم. فيض القدير - (ج 6 / ص 121) منقول |
جزاك الله خيرا
|
بارك الله فيك
|
مشكور على الفائدة
|
الساعة الآن 04:46 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir