![]() |
الاشتراك في قيمة الشاة كأضحية
*|[ الإشتراك في قيمة الشاة كأضحية ]|*
*هل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف المال ومن هذا نصف المال؟* قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى : *|[ أ- إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فلا يصح؛*لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة* *ب- وإنما الاشتراك*المتعدد*في الإبل والبقر يكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة]|* مجموع الفتاوى*(25-46) |
الساعة الآن 02:42 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir