![]() |
حكم خروج المرأة من بيتها بلا إذن زوجها
« ويَحَرُمُ خرُوجُ المَرأةُ مُن بَيتِ زَوجِهَــا بِلا إذنِّــهِ، إلا لِضَرُورَةٍ أو وَاجِبٍّ شَرعِيٍّ».
[الآدَاب الشَّرعِيَّة لابن مفلح(374/3)]. |
| الساعة الآن 10:45 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir