طالب العلم |
12-04-2011 01:30 PM |
رد البدع وهجران أهلها ...للشيخ فلاح مندكار
السؤال: هل فرّق السلف بين البدعة المفسقة والمكفرة من جهة ردها وهجر صاحبها إذا كان داعيا لها وهل هذا التقسيم صحيح؟ بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، من جهة ردها فكلها تُرد ، فالبدع كلها ينبغي ردها ، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة ، إضافية أم أصلية ، مفسقة أم مكفرة ، فالبدع في نفسها تُرد ، وأما من حيث هجر صاحبها ، فالهجر بحسب المصلحة ، ونحن لا ننظر إلى مصلحة المبتدع فقط ، كما يفعل كثير من الدعاة الان حيث يقولون : نحن لا نهجر المبتدع ولكن نهجر بدعته ، لأن هجرانه يزيده في بدعته ، فهؤلاء نظروا فقط إلى مصلحة المبتدع وهي بلا شك معتبرة شرعا ، ولكن قبل مصلحة المبتدع مصلحتك أنت ، فأنت إذا خالطته تأثرت به ومال قلبك إليه وإلى بدعته ، والواجب أن يخاف الإنسان على نفسه ، ومن الخوف على النفس وجوب هجر هذا المبتدع الذي يدعو إلى بدعته ويزينها ، وبالطبع فإنه ما من صاحب بدعة إلا يزين بدعته لأنه يراها حسنة ويرى أنها من دين الله وكماله ، فالواجب أن تخاف على نفسك أولا وتراعي مصلحة نفسك أولا ، ثم مصلحة العامة كي لا يقتدوا بهذا المبتدع ، خاصة إن كنت ذا منزلة عند العامة ، فالناس ستراك تخالطه وتذهب عنده ولو أنه مبتدع لما فعلت ولما وقرته وقدرته، لذلك توقير صاحب البدعة فيه هدم للإسلام ، حيث ستضر الأمة وتضر العامة ، فانتبه يا عبد الله مصلحتك أولا ومصلحة العامة ثانيا ، ثم تطبيق نصوص النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصوص الولاء والبراء ، ثم أخيرا مصلحة المبتدع ، فإن كان هجره يحجبه ويرده عن بدعته فهذا يُهجر ، أما إن كان هجره لا يأتي بمصلحة له وسيستمر في بدعته فلا يهجر ، فالمقصود ، أنه يجب مراعاة هذه المصالح الأربعة : أولا :مصلحة النفس ، وثانيا : مصلحة عامة المسلمين ، وثالثا : وجوب تطبيق وتحقيق نصوص الولاء والبراء ونصوص النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، رابعا : مراعاة مصلحة المبتدع ، فالمبتدع يُهجر إن كان في هجره مصلحة للمرء نفسه - أعني الهاجر - ، ويُهجر كذلك إن كان في هجره مصلحة عامة أهل الإسلام لئلا يعتدّوا ببدعته وينخدعوا بأقواله وأفعاله ، ويُهجر كذلك إن اقتضت النصوص الشرعية ذلك ، ويُهجر أيضا إن كان في هجره مصلة له أيضا بأن يترك بدعته ويدعها ، والله تعالى أعلى وأعلم
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=127
|