عرض مشاركة واحدة
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,275 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 09-25-2010 - 10:17 PM ]

محظورات الإحرام :

محظورات الإحرام هي : ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام .

و من هذه المحظورات :
1- لبس الملابس المفصلة على البدن ، مثل السراويلات إلا لمن لم يجد الإزار ، و مثل العمامة ، و الخمار و الغترة ، و القميص – و يُسمى اليوم -أعني القميص- بالدشداش أو الدشداشة أو الكندورة - .
و الخفاف و الجوارب إلا إذا لم يجد النعلين ، و مثل النقاب و القفازين فإنها تحرم على المرأة.
ففي الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل ما يلبس المحرم ؟!
فقال :
( لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ).زاد عند البخاري : (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ).
و يسميه بعض أهل العلم بالمخيط من اللباس ، و قد ظن بعض الناس أنّ أي شيء فيه خيوط أو مخيطة في بعض أجزائه ، ظنوا أنه لا يجوز لبسه للمحرم ! ، و هذا الفهم خطأ ، و ليس هو المقصود من قول الفقهاء بالمخيط ، و إنما المقصود ما سبق بيانه .
2- و من المحظورات على المحرم :
الجماع ، و هو أشد المحظورات إثما ، و أعظمها أثرا ، لقوله تعالى :
{ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج }.
فالرفث هو : الجماع و مقدماته ، و ما فحش من القول.
و إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج ، فإنه يترتب عليه خمسة أمور :

الأول : الإثم .
الثاني : فساد النسك (أي : فساد الحج) .
الثالث : الاستمرار في الحج ، فإنه يجب عليه إكمال أعمال الحج و متابعتها ، و لا يقطعها كما يفعله بعض الجهال.
الرابع : وجوب الفدية وهي بدنة.
الخامس : القضاء من العام القادم .


و يدخل في الرفث المباشرة بشهوة ، و التقبيل و النظر بشهوة ، و كل ما كان من مقدمات الجماع في تحريم ذلك لا في أثره ، فمجرد مقدماته لا تفسد الحج على الصحيح ، لكنها تنقص الأجر ، و يأثم فاعلها.
و كذا لا يفسد الحج إذا كان بعد التحلل الأول اتفاقا ، و لكنه يفسد إحرامه ، و حينئذ يجب عليه أن يعتمر ، فيذهب إلى الحل فيحرم بعمرة ثم يأتي فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ثم يأتي بعد ذلك ببقية أعمال الحج وعليه بدنة .
وهذا للأثر الصحيح عن ابن عباس الذي ثبت في الموطأ بإسناد صحيح : أنه سُئل عمن جامع امرأته بعد التحلل الأول فقال : ( يعتمر ويهدي ) وفي رواية : ( يعتمر وينحر بدنة ) ، و لا نعلم له فيه مخالفا ، فإنه قضى على من جامع بعد التحلل أنه يعتمر وظاهر ذلك أنه اعتمار حقيقي تام ، وهو الجامع للإحرام من الحل والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والتقصير .

3- و من محظورات الإحرام :
حلق شعر الرأس .
قال الله تعالى :
{ و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }.
4- و من المحظورات أيضا :
عقد النكاح ، و الخِطبة ، فلا يجوز للمحرم أن يخطب ، و لا يعقد عقد عقد الزواج لحديث عثمان – رضي الله عنه – في صحيح مسلم و غيره أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - قال :
( يَنكِح المحرم ، و لا يُنكِح ، و لا يخطِب ).
5- و من المحظورات أيضا :
التطيب أثناء الإحرام ، لقوله –صلى الله عليه و سلم كما في حديث ابن عمر السابق في الصحيحين - :
( و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس) و الورس: نبت أصفر ريحه طيب.
و لقوله –عليه الصلاة و السلام – كما في الصحيحين – في الرجل الذي وقصته دابته :
( لا تحنطوه ، و لا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) .
و الحنوط : نوع من الطيب يجعل في الميت عند تكفينه .
و السنة في طيب المحرم أن يتطيب قبل إحرامه في بدنه ، و ، و لا يضره بقاء أثر الطيب بعد إحرامه ، لأن أم المؤمنين
و لكن لا يتطيب على ملابس الإحرام للحديث السابق :
(لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ).
6- و من المحظورات :
الصيد ، و المقصود به صيد البر حيوانا كان أو طائرا ؛ أما صيد البحر فهو حلال للمحرم و غيره.
قال تعالى :
{ أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }.[المائدة:96].
7- و من المحظورات :
تغطية الرأس للرجل بعمامة أو نحوها ، لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما – السابق : (( ...لا يلبس القمص ، و لا العمائم )).
8- و من المحظورات :
الجدال بالباطل ، و اقتراف المعاصي ، كما سبق في قوله تعالى :
{ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج }.

و الحمد لله رب العالمين.
منقول

رد مع اقتباس