السؤال:
من أحق إمامة للمصلين الغلام الذي لم يبلغ ومعه نصف القرآن أو الرجل البالغ الذي معه خمسة أجزاء ومعه أيضاً من السنة كالعقيدة والحديث والفقه أثابكم الله؟
: الكبير أولى ما دام عنده من القرآن ما يكفي للصلاة هو أولى من الصغير، وإنما إذا كان الصغير هو أقرأ الحاضرين فإنه يقدم.