عرض مشاركة واحدة
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,797 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 06-29-2016 - 12:14 AM ]

للشيخ بن باز رحمه الله





ما الحكم إذا لبست جورباً على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جورباً آخر وأنا أيضاً على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.



لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة، والله ولي التوفيق.






ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ






أشاهد أثناء الوضوء البعض من الناس يمسحون على الشراب (الجورب)، أي: ما يلبس في القدم، فما حكم ذلك، وما هي ظروف وشروط المسح على الشراب؟


لا مانع من المسح على الشراب، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين، ومسح الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- والجوربان ما يتخذ للرجلين من صوف أو قطن أو غيرهما إذا كانا ساترين للقدم والكعب فلا بأس يمسح عليهما، يوم وليلة للمقيم بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، هكذا جاءت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، المقيم يمسح يوم وليلة تبدأ من مسحه بعد الحدث، أول مسح بعد الحدث، هذا المبدأ، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، تبدأ بالمسح بعد الحدث أول مسح، حتى يكمل ثلاثة أيام، والجوربان مثل الخفين، الخف يكون من الجلد مثلاً، والجورب يكون من الصوف والقطن ونحو ذلك، فكما يمسح على الخف يمسح على الجورب إذا كان كلٌ منهما ساتراً للقدم والكعبين، يوم وليلة للمقيم إذا لبسهما على طهارة وثلاثة أيام للمسافر بلياليها إذا لبسها على طهارة.






ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ





اختلف العلماء في حكم المسح على الجوارب الرقيقة، فما هو الصحيح وما الدليل على عدم جواز المسح؟


الصواب أن المسح يكون على الساتر، الساتر الذي يستر القدمين لأن الله أباح لنا المسح على الخفين رحمة لنا، فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود، الأقدام ــ ظاهرة والظاهر حكمه الغسل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسح هو والصحابة على خفين ساترين فالواجب التأسي بهم لأنهم مسحوا على أخفاف وعلى جوارب ساترة، فلا يجوز أن يمسح على جوارب أو أخفاف غير ساترة، لكن ذهب جمع أهل العلم أن الخروق اليسيرة عرفاً لا تضر، تستغفر، لأنه قل أن يستعمل الخف أو الجورب بشيء يسير، يعتريه من شطب أو خرق أو نحو ذلك، إذا كان يسيراً عرفاً لا ــ وإذا حرص وصارت الأخفاف سليمة والجوارب سليمة كان ذلك أحوط، وفيه خروج من خلاف العلماء والبعد عن الشبهة وبكل حال فالشيء اليسير يعفى عنه.




ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ






إنني امرأة كفيفة وكبيرة، ومن الصعب عليّ خلع الكنادر ثم المسح على الشراب، ثم لبس الكنادر، فهل يجوز بأن أمسح على الكنادر فقط، وحينما أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي؟


المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز ، رخصة من الله - جل وعلا - ، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه، وعلى جوربيه ، ويصلي يوما وليلة في الحضر في الإقامة ، في السفر ثلاثة أيام بلياليها هذا مشروع والحمد لله ، لكن يكون المسح على الشيء الساتر، إمّا جورب ساتر، أو خف من الجلد ساتر، يمسح عليه، يوم وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح، يوم وليلة أما الكندرة فلا يمسح عليها إذا كان غير ساترة فلا يمسح عليها، إلا إذا مسح عليها مع الجورب لا بأس، يمسح عليهما جميعاً على الكندرة وعلى مع ما ظهر من الجورب يمسح عليهما جميعاً لا بأس، فإذا مسح عليهما جميعا لا يخلع ، فإذا خلع بطل الوضوء ، بل يصلي في ...... والشراب جميعا، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء، وإذا أرادت هذه المرآة السلامة فتمسح على الجورب فقط، وتخلي الجورب في شبشب أو غيره يخف عليها خلعه، أو في كندرة يخف خلعها، تمسح على الجورب ، وإذا جاءت إلى المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجواب، ولا تمسح على الكندرة ، تمسح على الجورب الذي يستر القدم والحمد لله ، وأما الكندرة فلا تمسح عليها حتى تخلعها متى شاءت ، أو أن تجعل الجورب في شبشب يقيها الأرض ثم تخلع الشبشب. فالمقصود أنها إذا مسحت على الكندرة ما يجزئ؛ لأن الكندرة لا تستر إذا كانت قصيرة ، أما إذا كانت كندرة واسعة تستر القدم كله مع الكعبين تمسح على الكندرة، ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة تصلي أول، فإن خلعت بعد الصلاة بطل الوضوء ، فينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه ..... والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب، ويفهمها أن المسح على الكندرة لا يجزئ إذا كانت قاصرة ما تستر الكعبين ، وإذا خلعتها بطل وضوئها ، فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب وتكتفي به ، والكندرة تخلعها متى شاءت. المقدم: إذن الذي فهمنا يا فضيلة الشيخ أنه إذا كان على المسلم شراب وكندرة ومسح على الشراب والكندرة أنه لا يخلع الكندرة؟ الشيخ : إلا متى أراد إبطال الوضوء، وأما إذا أراد أن يصلي فيهما فيبقيهما حتى يصلي.




ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ




بالنسبة للمسح -سماحة الشيخ- هل يكفي أن يكون المسح مرة واحدة أم أكثر من مرة؟



إذا مسح مرة كفى، إذا مسح الجورب, أو مسح الخف مرة واحد كفى، يكفي مرة.






ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ






أن بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلاً وهو يرتدي الجورب فإذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهي يعتقد أن المسح بتلك الصورة الصحيحة هل هو صحيح فعلاً؟


لا ما يصح لابد أن يكون المسح على الجورب، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع الجورب انتهى الوضوء، بطل الوضوء، فإنه إن مسح عليهما جميعاً يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندرة أو النعل فلا يضر ذلك إذا خلعها لا بأس يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعاً فالحكم يتعلق بهما جميعاً، إذا خلع واحدة بطل الوضوء. ومما ينبغي التنبه له أن المسح على ظاهر القدم فقط ظاهر القدم لا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف متى مسح على ظاهر قدمه كفى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه فقط على ظاهر القدم فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل إنما السنة مسح الظاهر فقط مثل ما قال علي - رضي الله عنه -: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح أعلاها. وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه - عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل أن هذا هو محل المسح ظاهر الخف وظاهر الجورب. وهنا مسألة أيضاً قد تخفى وهي مسألة الجبيرة إذا كان الإنسان عليه جبيرة في قدمه أو في ذراعه أو في وجهه لجرح فإنه يمسح عليها وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى من تحتها ويزيلها، وليس لهذا حدٌ محدود إلا العافية، ويمسح عليها كلها، على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة، أو جرحت مثلاً في يده أو في رجله وهو على غير وضوء ثم وضع الجبيرة عليه، أو وضع الطبيب على الجبيرة فإنه يمسح مطلقاً، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء، وهكذا في الغسل غسل الجنابة، إذا كان في ظهره لزقة في ظهره أو في جنبه أو جبيرة فإنه يمر عليه الماء ويكفي، ولا حاجة إلى أن يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى، حتى يعافيه الله. ذكرتم أنه لو كانت الجبيرة على حدث أصغر، ماذا على الحدث الأكبر شيخ عبد العزيز؟ مثل ما تقدم، ولو حدث أكبر.. ولو حدث أكبر فالحكم واحد؟ أبداً، يمسح عليها بالوضوء، ويمر عليها الماء بالغسل.








توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس